بتهمة تعاطي المخدرات.. إحالة منة شلبي للمحاكمة الجنائية

بتهمة تعاطي المخدرات.. إحالة منة شلبي للمحاكمة الجنائية
بتهمة تعاطي المخدرات.. إحالة منة شلبي للمحاكمة الجنائية

أمرت النيابة العامة اليوم الأربعاء 21-12-2022 بإحالة المتهمة منة شلبي للمحاكمة الجنائية؛ لمعاقبتها على ما أُسند إليها من إحرازها جوهر الحشيش المخدِّر بقصد التعاطي في غير الأحوال المصرَّح بها قانونًا، وقد أقامت النيابة العامة الدليلَ قِبَلها من شهادة خمسة شهود على الواقعة، وما توصلَّت إليه تحريات الشرطة، وما ثبت بتسجيلات آلات المراقبة بمحلِّ ضبطها، فضلًا عمَّا أسفر عنه فحص المعمل الكيماويّ للمضبوطات المعثور عليها بحوزتها.

حيث كانت النيابة العامة قد استكملت تحقيقاتها بعد ضبط المتهمة بالاستماع لشهادة خمسة من العاملين بمطار القاهرة الدوليّ، والتي كان حاصلها أن فحص حقائب المتهمة بجهاز الأشعة أثناء إنهائها الإجراءات الجمركية ظهر خلاله وجود كثافات عضوية بداخلها، فتم تفتيشها تفتيشًا دقيقًا أسفر عن العثور على موادّ مخدِّرة بالحقائب، فأُلقي القبض على المتهمة، وضُبط ما بحوزتها من مخدِّرات، وقد شاهدت النيابة العامة بتسجيلات آلات المراقبة دخول المتهمة المنطقة الجمركية والعثور على المضبوطات داخل حقائبها، وأثبت تقرير المعمل الكيماوي أنَّ المضبوطات تحوي جوهريْنِ مخدريْنِ هما الحشيش والقِنَّب المدرجيْنِ بالجدول الأول من جداول قانون المخدرات.

كما شهِد مُجري التحريات حول الواقعة بصحة ضبط المخدرات بحوزة المتهمة وحيازتها لها بقصد التعاطي.

العقوبة الجنائية لمتعاطي المخدرات

قال كريم عبد العظيم، المحامي، إن القانون يعاقب المتهم بتعاطي المخدرات بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز 3 آلاف جنيه، وذلك إذا ضبط في أحد الأماكن المجهزة أو المهيئة لتعاطي المواد المخدرة وذلك أثناء تعاطيها مع علمه المسبق بذلك.

وأكد عبد العظيم، في تصريحات صحفية خاصة لـ “اقتصادنا” على أن العقوبة تزداد إلى الضعف إذا كان الجوهر المخدر الذي قدم هو الكوكايين أو الهيروين أو أي من المواد الواردة بالقسم الأول من الجدول رقم (1) مثل الحشيش، مشيرًا إلى أنه لا يسري حكم هذه المادة على زوج أو أصول أو فروع أو أخوة من أعد أو هيأ المكان المذكور أو على من يقيم فيه، وذلك وفقًا للمادة 39 من قانون المخدرات 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1989.

وأوضح أنه وفقًا للمادة 37 من القانون، فإنه يعاقب بالسجن المشدد (3 : 15 سنة) وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه لكل من أحرز أو اشترى أو أنتج أو استخرج أو فصل أو صنع جوهرا مخدراً أو زرع نباتًا من النباتات الواردة في الجدول رقم (5) أو حازه أو اشتراه، وكان ذلك بقصد التعاطي أو الاستعمال الشخصي في غير الأحوال المصرح بها قانوناً، ويضم الجدول رقم 5 نبات (القنب “الحشيش” – الخشخاش “الأفيون”.

قد يعجبك ايضا

التعليقات مغلقة، ولكن تركبكس وبينغبكس مفتوحة.

أحدث الأخبار

1 من 4٬949

مراجعات

1 من 4٬949