مجلس الوزراء يقر مشروع قانون التجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية

مجلس النواب
مجلس النواب

أقر مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي مشروع قانون التجاوز عن مقابل التأخير والضريبة اٌضافية، كما أقر المجلس بتجديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 الخاص بإنهاء المنازعات الضريبية، الذي قد وافقت عليه لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب برئاسة الدكتور فخرى الفقى أثناء اجتماعها أمس اليوم الثلاثاء 21 يونيو 2021. وفيما يخص النص الكامل لمشروع القانون فقد حصل موقع “اقتصادنا” على نسخة من هذا النص وفي الأسطر القادمة سوف نوضح بنود هذا القانون.

نصت المادة الأولى من مشروع القانون على الآتى:

يتجاوز عن خمسين في المائة (50%) مـن مقابل التأخير والمبالغ الإضافية الضريبة الإضافية المنصوص عليها في كـل مـن قـانون ضريبة الدمغـة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980، والقانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد الماليـة للدولـة، وقانـون الضرائب علـى الدخـل الصادر بالقانون رقــم 157 لسنة 1981، وقانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991، وقانون الضريبة على الدخل الصـادر بالقانـون رقـم 91 لسنة 2005، وقانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016، وذلك بالنسبة إلى ديـن الضريبة أو الرسـم المستحـق أو واجـب الأداء قبـل تـاريخ العمـل بهـذا القانون، أو حتى 15/7/2022 أيهما يلي الآخر، أيا كـان سـبب وجـوب الأداء، بشرط أن يقوم الممـول أو المكلف بسداد أصـل ديـن الضريبة أو الرسـم كـاملا حتى تـاريخ العمـل بهـذا القانون، أو حتى 15 يوليـو 2022، على أن يسدد نسبة الخمسين في المائة (50%) الباقية التي لم يتم التجاوز عنها خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون.

كمـا يتجـاوز عـن خمسين في المائة (50%) مـن مقابل التأخير والضريبة الإضافية اللذين لـم يسددهما الممول أو المكلف إذا كان قد سدد أصل دين الضريبة أو الرسم المستحق أو واجب الأداء كاملا قبل تاريخ العمل بهذا القانون، بشرط أن يسدد الخمسين في المائة الباقية من مقابل التأخير أو الضريبة الإضافية خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون.

نصت المادة الثانية من مشروع القانون على الآتي:

وتنص المادة الثانية من مشروع القانون على أن يجدد العمل بالأحكام والإجراءات المنصوص عليها في القانون رقم 79 لسنة 2016 في شأن إنهاء المنازعات الضريبية المعدل بالقانونين رقمي 14 لسنة 2018 و174 لسنة 2018 والمجدد العمل به بالقانونين رقمي 16 لسـنة 2020، و173 لسنة 2020، وذلك حتی 31 دیسمبر 2022.

وتستمر اللجان المشكلة وفقا لأحكام القانون رقم 79 لسنة 2016 المشار إليه في نظر الطلبات التي لم يفصل فيها، كما تتولى الفصل في الطلبات الجديدة التي تقدم إليها حتی 31 دیسمبر 2022.

نصت المادة الثالثة من مشروع القانون على الآتي:

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

قد يعجبك ايضا

2 تعليقات
  1. […] التضخم المستورد من الخارج.وأوضح أن التعديلات الأخيرة لقانون الضريبة على القيمة المضافة تتضمن إعفاءات محفزة للصناعة، منها: […]

  2. […] منها إلى النيابة ، وذلك وفقاً لنص المادة (٧٢ ) من قانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم ٢٠٦ لسنة ٢٠٢٠ ، مؤكدا على استمرار مصلحة […]

اترك رد

أحدث الأخبار

1 من 4٬922

مراجعات

1 من 4٬922