9 ضوابط لتحديد ساعات العمل في القانون الجديد

مجلس النواب

وافق مجلس الشيوخ على مشروع قانون العمل الجديد المقدم من قبل الحكومة إلى مجلس النواب، والذي ينص على ضوابط وإجراءات تنظيم ساعات العمل للعاملين فى القطاع الخاص الخاضعين لأحكام هذا القانون.

وبحسب مشروع القانون، فقد تضمن الضوابط والإجراءات التالية:

1 ـ لا يجوز تشغيل العامل بصورة فعلية أكثر من 8 ساعات كل يوم، أو 48 ساعة على مدار الأسبوع، ولا تدخل في هذه المدة فترات تناول الطعام والراحة.

2 ـ يجوز تقليص عدد ساعات العمل بالنسبة لبعض فئات العمال، أو فى بعض الصناعات أو الأعمال والتي يحددها قرار الوزير المختص.

3 ـ تتخلل ساعات العمل فترة أو أكثر لتناول الطعام والراحة، ولا تقل هذه الفترات في مجموعها عن ساعة، ويتم مراعاة ألا يعمل العامل أكثر من 5 ساعات متصلة.

4 ـ للوزير المختص تحديد الحالات، أو الأعمال التى يجب فيها لأسباب فنية أو لظروف التشغيل استمرار العمل دون فترة راحة، والأعمال المرهقة التى يمنح العامل فيها فترات راحة أكثر، وتحسب من ساعات العمل الفعلية.

5 ـ لا بد من تنظيم ساعات العمل وفترات الراحة، بحيث لا تتجاوز الفترة بين بداية ساعات العمل، ونهايتها أكثر من عشر ساعات فى اليوم الواحد، وتحسب فترة الراحة من ساعات التواجد في مكان العمل، إذا كان العامل أثناءها في مكان العمل، ويستثنى من هذا الحكم العمال المشتغلون فى أعمال متقطعة بطبيعتها، والتى يحددها الوزير المختص بقرار منه، بحيث لا تزيد مدة تواجدهم على اثنتى عشرة ساعة فى اليوم الواحد.

6 ـ لا بد من تنظيم العمل بالمنشأة، بحيث يحصل كل عامل على راحة أسبوعية لا تقل عن 24 ساعة كاملة بعد 6 أيام عمل متصلة على الأكثر، وفى كافة الأحوال تكون الراحة الأسبوعية مدفوعة الأجر.

7 ـ في الأماكن البعيدة عن العمران، وعن المناطق المأهولة بالسكان وفى الأعمال التى تتطلبها طبيعة العمل، أو ظروف التشغيل فيها استمرار العمل تجميع الراحات الأسبوعية المستحقة للعامل عن مدة لا تتجاوز 8 أسابيع، وتحدد لائحة تنظيم العمل والجزاءات قواعد الحصول على الراحات الأسبوعية المجمعة، وتقوم المنشآت التى يقل عدد عمالها عن 10 عمال بوضع قواعد تنظيم الراحات الأسبوعية المجمعة بها بحسب اللائحة التى تصدرها المنشأة، ويراعى فى حساب مدة الراحات الأسبوعية المجمعة أن تبدأ من ساعة وصول العمال إلى أقرب موقع به مواصلات وتنتهى ساعة العودة إليه.

8 ـ يجوز لصاحب العمل عدم التقيد بالقرارات السابقة، إذا كان التشغيل بقصد مواجهة ضرورات عمل غير عادية، أو ظروف استثنائية، ويشترط فى هذه الحالات إبلاغ الجهة الإدارية المختصة بمبررات التشغيل الإضافى، والمدة اللازمة لإتمام العمل.

وفى هذه الحالة يستحق العامل بالإضافة إلى أجره عن ساعات العمل الأصلية، أجرًا عن ساعات التشغيل الإضافية وفق ما يتم الاتفاق عليه فى عقد العمل، بحيث لا يقل عن الأجر الذى يستحقه العامل مضافًا إليه 35% عن ساعة العمل النهارية، و70% عن ساعة العمل الليلية تحسب على أساس أجر ساعة عمله الأصلية، فإذا جاء التشغيل فى يوم الراحة استحق العامل مثل أجره تعويضًا عن هذا اليوم، ويمنحه صاحب العمل يومًا آخر عوضًا عنه خلال الأسبوع التالي.

9 ـ لا يجوز أن تزيد ساعات تواجد العامل بالمنشأة على 12 ساعة.

قد يعجبك ايضا

اترك رد

أحدث الأخبار

1 من 4٬922

مراجعات

1 من 4٬922