الرقابة المالية تجري تعديلًا على قرار شروط تعاقد شركات التأمين على إدارة محافظ الاستثمار

الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية

كشف الدكتور محمد فريد صالح رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية عن القرار رقم 3 لسنة 2023، الصادر بتعديل القرار رقم 19 لسنة 2014 بشأن تعاقد شركات التأمين وإعادة التأمين على إدارة محافظ استثمارات الأموال المخصصة بواسطة شركات إدارة محافظ الأوراق المالية أو صناديق الاستثمار.

ونصت المادة الأولى من القرار، المنشور بالجريدة الرسمية في عددها رقم 21 الصادر اليوم الأحد، على أن تضاف فقرة جديدة في نهاية المادة الثالثة من قرار مجلس إدارة الهيئة المشار إليه أعلاه يكون نصها كالتالي: يستثنى من المادة المشار إليها البندان رقما (2،4) إذا توافرت الشروط الآتية:

1- ممارسة شركة إدارة محافظ الأوراق المالية أو صناديق الاستثمار المرخص لها بممارسة النشاط من قبل الهيئة لمدة 5 أعوام على الأقل.

2- ألا يقل متوسط قيمة المحافظ التي قامت بإدارتها في العام السابق على التعاقد عن 2 مليار جنيه بعد استبعاد قيمة المحفظة أو الأموال المحالة إليها من شركة التأمين أو إعادة التأمين.

3- ألا تزيد قيمة المحفظة المسند إدارتها إلى مدير الاستثمار الواحد على (50%) من قيمة المحافظ التي يديرها.

4- ألا يكون قد صدر ضد شركة إدارة محافظ الأوراق المالية المسند إليها المحفظة أية تدابير أو جزاءات من الهيئة خلال الثلاث سنوات السابقة على التعاقد.

قد يعجبك ايضا

التعليقات مغلقة، ولكن تركبكس وبينغبكس مفتوحة.

أحدث الأخبار

1 من 4٬936

مراجعات

1 من 4٬936