مصدر حكومي يكشف مفاجأة عن وقف استيراد برسيل وليبتون والمراعى وريكسونا ومعجون كلوس أب

منتجات وسلع استهلاكية

منذ مساء السبت 16 أبريل 2022 لا صوت يعلو على صوت وقف استيراد بعض المنتجات الشهيرة في السوق المصري والتي من بينها بيرسيل وشاي ليبتون وألبان المراعي وريد بول وكريم دوف ومعجون كلوس آب وسيجنال وريكسونا وأكس وأومو وصابون لوكس تمور الرياض وعطور بنتلي وعطور جاكورا وفازلين، وهل بالفعل هتختفي هذه المنتجات من مصر بعد قرار وقف استيرادها؟، وسنحاول الوقوف على حقيقة هذه القضية ونصل إلى القول الفصل فيها.

عطور فاخرة

مصدر حكومى بوزارة التجارة والصناعة يكشف لموقع “اقتصادنا” حقيقة حظر استيراد هذه المنتجات قائلاً ” الأمر التبس على المستهلك ولن تختفي هذه المنتجات من مصر بالعكس هناك علامات تجارية وصناعية موجودة بمصانعها في مصر، أي أنها تصنع داخل جمهورية مصر العربية فكيف تختفي هذه المنتجات، حتى النظير الأجنبي لها لن يختفي فمصر دولة تحترم قواعد منظمة التجارة العالمية ولا توقف أو تحظر أي منتج مستورد إلا بضوابط”.

مصدر حكومي : منتجات المراعي وبرسيل لن تختفي من مصر

وبسؤاله عن ما حدث ولماذا هذه الأسماء تردد الآن عن وقف استيراد منتجاتها، قال المصدر –فضل عدم نشر اسمه- ” الموضوع مرتبط بقرار تسجيل المصانع الموردة لمصر وبدون التفاصيل الفنية فإن الشركات التي تصدر لمصر يجب أن تكون مسجلة في هيئة الرقابة على الواردات المصري، وتسجيلها يكون لمدة معينة ومع انقضاء المدة الخاصة بمستندات التسجيل تطلب هيئة الرقابة على الصادرات المصرية تحديث البيانات مثل شهادة الجودة أو شهادات اعتماد معينة وتعطي الشركات مهلة لإرسال هذه البيانات وبمجرد إرسالها يكون تم تجديد تسجيله، لكن بعض الشركات تتأخر في إرسال هذه البيانات لذلك يتم نشر اسمها على موقع هيئة الرقابة على الصادرات ضمن الشركات المخالفة للقرار 43 وبمجرد استيفاء مستنداتها يتم حذفها من القائمة”.

برسيل

وبشأن اختفاء هذه المنتجات من مصر، أوضح ” هذا كلام عار من الصحة ولن تختفي هذه المنتجات فالشركات منها من أرسل مستنداته ومنها ما يجرى اتصالات مع هيئة الرقابة على الواردات لاستيضاح الأمر، ولن يتم وقف هذه المنتجات لأنه بالفعل هي موجودة على أرض مصر وليست مستوردة والمستورد منها لن يتم وقفه بمجرد استيفاء المستندات سيجرى حذف اسم الشركة من قائمة المخالفين للقرار 43 لسنة 2026 الخاص بالمصانع الموردة لمصر.

ما هو قرار تسجيل المصانع الموردة لمصر “القرار 43”

القرار 43 لسنة 2016 نص على إنشاء سجل للمصانع والشركات مالكة العلامات التجارية المؤهلة لتصدير المنتجات بالهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، وأكد القرار 43 أنه لا يجوز الإفراج عن هذه المنتجات الواردة بقصد الاتجار إلا إذا كانت من إنتاج المصانع المسجلة أو المستوردة من الشركات مالكة العلامة أو مراكز توزيعها المسجلة، لبعض السلع التى حددتها وزارة التجارة والصناعة فى قرارها.

وحدد القرار 43 بعض السلع التى تقضى تسجيل المصانع الموردة إلى مصر فى الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، ومن بينها “الألبان ومنتجاتها، الفواكه المستوردة، الزيوت، المصنوعات السكرية، سجاد وتغطية أرضيات، ملابس ومنسوجات ومفروشات، أجهزة الإنارة للاستخدام المنزلى، الأثاث المنزلى والمكتب، لعب الأطفال، الأجهزة المنزلية مثل التكييف والثلاجات والغسالات، الزجاج، حديد التسليح، الشوكولاتة، والورق”.

تعديل قواعد الاستيراد في مصر وفق القرار 43

واتخذت وزارة الصناعة مارس 2022 قرار بتعديل القواعد المنظمة للاستيراد، حيث نص القرار الجديد على إلغاء الفقرة الثالثة من المادة الأولى من القرار 43 التي نصت على أن “يصدر بالقيد في هذا السجل أو الشطب منه قرار من الوزير المختص بالتجارة الخارجية وله الإعفاء من أي من شروط التسجيل أو كلها في الحالات التي يقرره”، كما نص القرار على استبدال نص البند (ثالثاً) بالمادة الثانية من القرار رقم 43 لتكون “يتم التسجيل في السجل المشار إليه بمجرد تقديم المستندات مستوفاة، على أن يسلم صاحب الشأن ما يفيد التسجيل وذلك خلال مدة لا تتجاوز 15 يوماً من تاريخ استيفاء المستندات المطلوبة، وفي حالة التشكيك في صحة المستندات المقدمة لا يتم القيد في السجل إلا بعد التأكد من صحتها، ويجوز بناءً على طلب من طالب التسجيل التفتيش على الشركة أو المصنع للتأكد من صحة المستندات وذلك بعد موافقة الوزير المختص بالتجارة الخارجية.

القرار الجديد بتعديل قواعد الاستيراد، أضاف 3 بنود جديدة إلى المادة الثانية من القرار رقم 43 تنص على “جواز تقديم المستندات الخاصة بالتسجيل من خلال سفارات وقنصليات حكومات الدول المعنية”، و”تجديد المستندات التي لها تاريخ صلاحية خلال مدة لا تتجاوز 30 يوماً من تاريخ انتهاء الصلاحية، و”نشر ما يتم تسجيله أو شطبه شهرياً في الوقائع المصرية وعلى الموقع الإلكتروني للهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات”

قرار تعديل قواعد الاستيراد وفق القرار 43 أضاف مادتين جديدتين برقمي (الثانية مكرراً) و(الثانية مكرراً 1)، حيث تنص المادة الثانية مكرراً 1على “إنشاء لجنة بقرار من الوزير المختص بالتجارة الخارجية تتولى نظر التظلمات من عدم التسجيل أو الشطب من السجل ويقدم التظلم إلى قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية لعرضه على لجنة التظلمات، على أن يتم الفصل في التظلم خلال مدة لا تتجاوز 15 يوماً من تاريخ تقديمه، ويتم إخطار المتظلم بأسباب عدم التسجيل أو الشطب والإجراءات التصحيحية التي يجب اتخاذها من جانبه ليتم إعادة التسجيل”، وتنص المادة الثانية مكرراً على “أن يتم الشطب من السجل بقرار مسبب يصدر من رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات في حالات فقد أي من شروط التسجيل، ويجوز التظلم من قرار الشطب أمام لجنة التظلمات المشار إليها خلال 60 يوماً من تاريخ إخطار صاحب الشأن.

قد يعجبك ايضا

اترك رد

أحدث الأخبار

1 من 4٬971

مراجعات

1 من 4٬971